التزامات عامة ا- استعمال المواد المحلية: على "المقاول "ا أن يستعمل بخصوص " الأعمال" تلك المواد أو المعدات التي توجد بشكل طبيعي أو تصنع في العراق بشرط أن تكون تلك المواد والمعدات مطابقة "للمواصفات " وان تكون فتره تسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى "المهندس " أن يقرر فيها إذا كانت مواصفات أو فترة تسليم تلك المواد أو المعدات مطابقة لمتطلبات "المواصفات " أو المنهاج المذكور، أما إذا أيد "المهندس " تحريريا بان المواد أو المعدات انفه الذكر: - غير مطابقة "للمواصفات" أو أن فقره التسليم لا تتفق مع ألمنهاج المذكور عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب أن يسمح "المقاول" باستيراد تلك المواد أو المعدات إلى العراق. 2- الإدخال الكمركي المؤقت: يسمح "للمقاول " (إذا كان غير عراقي) باستيراد "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" إلى العراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت بشرط أن تكون تلك المعدات والأعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة "الأعمال" وحسب موافقة السلطات العراقية المعينة وتأييد "المهندس ". وفي حاله الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى "المقاول" أن لا يعيد تصدير أو بيع أو يؤجر أو يقايض أو يتصرف بشكل أخر بأي من تلك المعدات أو الأعمال التي تم استيرادها على سبيل المؤقت، بما في ذلك الحاجة الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في "الأعمال " بدون موافقة تحريرية مسبقة من "المهندس " وبعد دفع رسوم الاستيراد والك مارك المترتبة حيثما ينط بق ذلك. 3-النقل البحري على"المقاول" الاستفادة بقدر الإمكان من خدمات المنشاة العامة للنقل المائي (العراقية) وفي حاله استخدام شركات نقل بحري أخرى أن يضمن بان نقل "المعدات" أو أجزائها إلى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل: - أن لا يكون عمر الباخرة أكثر من خمس عشرة سنة. - أن لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها أ صحابها أو الشركة الناقلة. - أن يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحه منظمة. - أن تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للإيجار مقبولة لدى شركه التأمين الوطنية العراقية. وتقع على عاتق "المقاول " المسؤولية الكاملة عن أي فقدان أو ضرر يصيب "المعدات" نتيجة لعدم وفاء "المقاول" بالتزاماته بموجب هذه الفقرة. - النقل الجوي: على "المقاول" الاستفادة بقدر الإمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والأشخاص ضمن هذه "المقاولة وفي نطاق ما توفره الخطوط وخدمات وفي حاله عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على "المقاول " عندئذ استخدامها، بحدود الإمكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط الجوية الأخرى. 5- النقل البري على"المقاول" أن يستخدم، قدر الإمكان خدمات المنشاة العامة لنقل البضائع (العراقية). 6- المتفجرات: في حاله استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ "الأعمال " فعندئذ يكون "المقاول " مسئولا عن تجهيزها ونقلها وخزفا وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وبمصادقه "المهندس" على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع "الأعمال الدائمة". 7-الخدمات العامة: "للمقاول" الاستفادة على حسابه الخاص، ومن الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توفرها في "الموقع " أو بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض "الأعمال" وعلى"المقاول" أن يجهز، على حسابه الخاص، أية توصيلات وأجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه أن يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة هذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن "المقاول" من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى "المقاول " أن يهيئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها "المهندس " لتجهيز مثل تلك الخدمات. 8-الالتزامات الأخرى: وعلى"المقاول" أيضا: أ- القيام بالإشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع المراحل " الأعمال " بما في ذلك الأجزاء التي يقوم بتنفيذها "مقاولون ثانويين " ب- إستحصال جميع التخويلات والرخص والإجازات الضرورية فيما يتعلق "بالأعمال " ج-) التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والأدوات عند إكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة "صاحب العمل " التحريرية المسبقة وعلى "المقاول" أن يدفع إلى السلطات الحكومة العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حال تصريف تلك المواد أو المعدات أو الأدوات داخل العراق د- الامتثال لأنظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ "الأعمال ". 9-الالتزامات على حساب "المقاول": يتحمل"المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذه المادة وتعتبر الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة "بمبلغ المقاولة".