تسوية النزاعات - التحكيم
إذا نشأ خلاف أو نزاع من أي نوع كان بين "صاحب العمل " و "المقاول " له علاقة بـ"المقاولة" أو ناجم عنها أو عن تنفيذ " الأعمال" (سواء كان ذلك أثناء سير "الأعمال" ا أو بعد إكمالها وسواء كان
قبل أم بعد إنهاء " المقاولة " أو تركها أو الإخلال بها ) فيحال مثل هذا النزاع أو الخلاف إلى "المهندس"
وتجري تسويته من قبله وعليه أن يبلغ قراره إلى"صاحب العمل " و"المقاول " أن مثل هذا القرار بخصوص كلى قضيه أحيلت بهذه الصورة يكون ملزما "لصاحب العمل " و"المقاول " ان يعمل به بدون
تأخر وعليه الاستمرار بتنفيذ " الأعمال " بكلى ما يلزم من المثابرة سواء قدم "المقاول " أو "صاحب العمل " إشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد أم لم يقدم وإذا لم يقبل " صاحب العمل" أو "المقاول "بقرار "المهندس " هذا فعندئذ وفي اية حاله كهذه يكون "لصاحب العمل" أو "المقاول " في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب أحالة القضية إلى التحكيم على الوجه الآتي:
يعين كل من "صاحب العمل" و"المقاول" محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة أن يتفقا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين وفي حاله عدم التوصل إلى اتفاق خلال أربعة عشر يوما من أخر تاريخ لتعينها فعندئذ يكون "لصاحب العمل " أو"المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية أو وفق أية إجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم.
يكون للمحكمين السلطة الكاملة في أعادة النظر وتنقيح وتعديل أي قرار أو رأي أو أمر أو شهادة أو تثمين صدر عن "المهندس" مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
إن الإحالة إلى التحكيم يجب أن لا يباشر بها إلا بعد أكمال " الأعمال " أو الإدعاء بإكمالها ما لم يوافق
" صاحب العمل " أو "المقاول" على غير ذلك بصورة تحريرية على أن يراعى على الدوام أن تأجيل البت في الخلاف لا يلحق ضررا بأي من الطرفين أو يعيق سير "الأعمال " تدفع الأتعاب وجميع التكاليف الأخرى إلى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على أنه أن يتحمل تلك الأتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية.