إنهاء "المقاولة" 1- إذا نشبت حرب أثناء" مدة أكمال الأعمال " (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) ضمن حدود الجمهورية العراقية أو كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصوره هامة من الناحية المالية أو من النواحي الأخرى على تنفيذ "الأعمال"؟ فعلى "المقاول " ما لم تنهى"المقاولة" بموجب هذه المادة إن يبذل أقصى جهد لإكمال تنفيذ "الأعمال " و"لصاحب العمل" الحق في أي وقت بعد نشوب الحرب إن ينهي "المقاولة" وذلك بإعطاء أشعار تحريري إلى "المقاول " وتعتبر "المقاولة " قد أنهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ "المقاول " بالأشعار دون المساس بحقوق أي من الطرفين بشأن أي خرق سابق، لإنهاء "المقاولة" ولا يكون إنهاء "المقاولة"في هذه الحالة أي اثر على حقوقا الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين من هذه الشروط. 2- في حاله استحالة تنفيذ " المقاولة " لأي سبب أو أسباب يتفق "صاحب العمل " و "المقاول" على أنا خارجة عن أرادة " الطرفين وأدت إلى استحالة التنفيذ فتعتبر "المقاولة" في هذه الحالة منهيه. 3- إذا أنهيت " المقاولة" بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فعلى "المقاول " أن يقوم بالسرعة بسحب جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة" من "الموقع " وان يقدم تسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته.