"معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"
أ- حصر استعمال "معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"
تعتبر جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة أو المواد المجهزة من "المقاول " عند جلبها إلى " الموقع " مخصصة بصورة كليه لتنفيذ "الأعمال " وعلى "المقاول" أن لا يرفعها أو يرفع أي قسم منها عدا نقلها
من قسم إلى أخر في "الموقع " بدون موافقة تحريرية من "المهندس" التي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول.
2- رفع "معدات الإنشاء" وغيرها
على "المقاول" عند أكمال "الأعمال " أن يرفع من "الموقع " جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة" التي لا تزال في "الموقع " والتي لم تنص شروط "المقاولة "على عائديتها إلى "صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل "المقاول ".
3- عدم مسئولية "صاحب العمل" عن الضرر الذي يصيب "معدات الإنشاء" وغيرها
لا يكون "صاحب العمل " مسئولا في أي وقت عن الضياع أو تلف أي من "معدات الإنشاء " أو "الأعمال المؤقتة" عدا ما نص على خلافه في المادة العشرون من هذه الشروط.
4- الإخراج من حوزة الكمارك:
على "صاحب العمل" مساعدة "المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركيه لإخراج "معدات الإنشاء" "الأعمال المؤقتة" التي تتطلبها "ا الأعمال " من حوزة الكمارك.
5- إعادة تصدير "معدات الإنشاء" وغيرها.
على "صاحب العمل" مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على أية مصادقه من جهة كمركية في العراق لقيام "المقاول " بإعادة تصدير أي من "معدات الإنشاء "أو "الأعمال المؤقتة" التي استوردها "المقاول " على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت لأغراض "الأعمال ".