التغييرات وأوامر التغيير
1- التغييرات
"للمهندس " أجراء أي تغير في شكل ونوعيه وكميه "الأعمال " أو في أي جزء منها إذا رأى ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه وله من أجل ذلك الحق في أن يأمر "المقاول " القيام بأي من الأعمال التالية وعلى "المقاول" أن يقوم بتنفيذ ذلك:
أ- زيادة أو نقصان الكميه لأي عمل تضمنته " المقاولة".
ب- حذف أي جزء من "الأعمال ".
ج- تبديل صفة أو نوعية أو صنف أي من "الأعمال".
فى- تبديل المناسيب والأستقامات والموضع والأبعاد لأي جزء من "الأعمال ".
هـ- تنفيذ عمل إضافي من أي نوع ضروري لإكمال "الأعمال ".
ولا يعتبر أي تغير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ "المقاولة" أو مبطلا لها ولكن قيمه جميع تلك التغيرات أن وجدت يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار "مبلغ المقاولة" ومدتها.
2- أوامر التغيير
أ- يجب أن لا يقوم "المقاول " بأية تغييرات طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بدون أمر تحريري
صادر من "المهندس".
ب- على ا"المقاول" إبلاغ "المهندس" بأية زيادة محتمله على أية فقرة من فقرات "جدول الكميات المسعر" (عدا الزيادة الناتجة عن أمر تغير صادر بموجب الفقر (2- أ) من هذه المادة) قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى" المهندس " في حاله إكرار ذلك إصدار أمر التغير اللازم على انه في حاله عدم قيام " المقاول " بإبلاغ "المهندس " بالزيادة كما تقدم فلـ" المهندس " إصدار أمر التغير إذا وجد أن تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ" الأعمال" "بموجب "المقاولة"