شهادة الاستلام
1- حالما يكون في رأي "المهندس " أن "الأعمال الدائمة " قد أكملت بصورة أساسيه (أي أكملت بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي نشأت من اجله) وأنها اجتازت بنجاح أي فحص نهائي قد تنص عليه "المقاولة" فعلى "المهندس " عند تسلمه تعهدا تحريريا من "المقاول " بإكمال أي عمل خلال "مدة الصيانة" وبالصورة التي يقررها "المهندس " إصدار شهادة الاستلام "للأعمال " متضمنة تاريخ إكمال " الأعمال "وبدء "مدة الصيانة " ويعتبر "صاحب العمل " قد استلم " الأعمال " من "المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور هذه الشهادة و على "المهندس " إصدار مثل هذه الشهادة لأي "قسم من الأعمال " إكمال كما تقدم قبل إكمال "الأعمال "ا بأجمعها وبناء على طلب تحريري من "المقاول " كذلك لأي جزء أساسي من "الأعمال "قد أكمل على نحو يرضي "المهندس " واشغل أو استعمل من "صاحب العمل".
2- يعتبر تاريخ إكمال " الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة هو التاريخ الذي يتوقف عند استقطاع الغرامات التأخيرية (أن وجدت) المشار إليها في المادة الثامنة والأربعين من هذه الشروط.
3- أن شهادة الاستلام الممنوحة طبقا للأحكام المذكورة أنفا لأي قسم من "الأعمال " التي أشغلت أو استعملت كما سبق ذكرت لا تعتبر تأييدا لإكمال أية أعمال تتعلق بأعمال " الموقع أو المظاهر الخارجية مما يتطلب أعادتها إلى وضعها السابق ألا إذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشهادة.