تمديد "مدة إكمال الأعمال" أ- "للمقاول " أن يطالب بتمديد " مدة إكمال الأعمال "في الحالات آلاتية:- أ- إذا تكررت أي زيادة أو تغير في "الأعمال " كما أو نوعا وكان من شان ذلك أن يؤثر على سير "الأعمال" بحيث لا إكمالها ضمن "مدة إكمال الأعمال ". ب- إذا كان تأخير "إكمال الأعمال " لأسباب أو إجراءات تعود"لصاحب العمل " أو لأية جهة مخولة قانونا أو للأسباب تعود لمقاولين آخرين يستخدمهم "صاحب العمل " ج- إذا وجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لابد "للمقاول " فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها وترتب عليها تأخير إكمال "الأعمال " ضمن "هذه إكمال الأعمال" 2- ويشترط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يتقدم "المقاول " بطلب إلى "ممثل المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشؤ السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى "المهندس " النظر في الطلب خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ استلامه الطلب ولا تقبل أية طلبات للتمديد بعد صدور شهادة الاستلام المشار أليها في المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط.