الإيقاف الوقتي للعمل
1-الإيقاف الوقتي
على " المقاول " بناء على أمر تحريري من "المهندس " الذي يشار إليه في هذه المادة "بأمر التوقيف "
أن يوقف مؤقتا سير الأعمال أو أي جزء منها للمدة أو للمدد وعلى النحو الذي يعتبره "المهندس" ضروريا و على "المقاول " أثناء هذا التوقف أن يحافظ ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه
"ا لمهندس " ضروريا
أن النفقات الإضافية المباشرة التي يتكبدها "المقاول" نتيجة تنفيذ "أمر- التوقيف " بموجب هذه المادة أن
يتحملها ويدفعها " صاحب العمل " ألا إذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص عليه في "المقاولة " أو كان ضروريا لتنفيذ" الأعمال " بصورة صحيحة أو بسبب الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامه وجود "العمال " أو ناتجا عن إخفاق من جانب "المقاول ".
ويـشترط الاسترداد أي من تلك النفقات الإضافية أن يقدم "المقاول " أشعار تحريريا بعزمه على المطالبة بالتعويض إلى "المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ "أمر التوقف " وعلى " المهندس " أن يعين ويحدد مقدار المبالغ الإضافية التي يجب أن تدفع إلى "المقاول " بخصوص هذه المطالبة كما يراها "المهندس" عادله ومعقولة.
2- التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما
إذا أوقف سير "الأعمال " أو أي جزء منها "بأمر التوقف " لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما يقوم "صاحب العمل " و "المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في "الأعمال " أو تبني صيغه جديدة للعمل.