الرفض 1- رفع الأعمال المعيبة والمواد غير الصالحة. "للمهندس " أتاء سير "الأعمال " صلاحية إصدار الأوامر التحريرية من وقت لأخر فيما يخص: أ- رفع أية مواد من "الموقع " يرى "المهندس" أنها لا تطابق أحكام "المقاولة" وذلك خلال المدة آو المدة المبينة في أمر "المهندس " واستبدالها بمواد صالحه وملائمة ب- رفع أي عمل لا تكون مواده أو مهارة عمله في رأي "المهندس " مطابقة "للمقاولة " وإعادة تنفيذه بصورة ملائمة (بصرف النظر عن أي فحص سابق جرى عليه أو أية دفعة على الحساب بشأنه). 2- حق "المهندس" في إيقاف العمل. إذا ظهر" للمهندس " بان هناك عمل يجري تنفيذه بطريقه خاطئة أو بمواد غير صالحه أو بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيله أو طريقه لا تتفق مع "المقاولة" فـ "المهندس" أن يأمر بالإيقاف لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر إلى مشرف عمل "المقاول " آو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع إعطاء مبرراته ويستمر مثل هذا الوقف إلى أن يتخذ "المقاول " الإجراءات التصحيحية التي يرضي بها "المهندس " أن أي أمر من "المهندس "بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فورا ولا يستحق "المقاول " عن ذلك أي زيادة أو تعويض مادي أو أي تمديد في " مدة إكمال الأعمال ". 3- عدم امتثال "المقاول " لأمر رفع الأعمال المعيبة أو المواد غر الصالحة: إذا لم يمتثل" المقاول " لتنفيذ أمر رفع الأعمال المعيبة أو المعدات أو المواد غير الصالحة فعندئذ يكون "الصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك الأمر على نفقة "المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من أية مبالغ مستحقه "للمقاول " أو مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها دينا بذمته على أن لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على أي من مطالبات "صاحب العمل" بموجب المادة الثامنة والأربعون من هذه الشروط.