الإضرار التي تصيب الأشخاص و الأموال باستثناء ما تنص "المقاولة" على خلافه، يلتزم "المقاول " بتعويض "صاحب العمل " عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضى عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الأذى أو الضرر الذي يلحق بأي شخص أو أية أموال مهما كانت والتي قد تنشأ من أجراء أو نتيجة تنفيذ أو صيانة "الأعمال " ويستثنى من ذلك الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو الأضرار الأخرى التي تلحق بالأراضي أو المحاصيل الموجودة في "الموقع " مما قد يتكبده المستأجرون أو الشاغلون. على انه ليس في هذه المادة ما يجعل "المقاول " مسئولا عن تعويض) صاحب العمل "عن أية تعويضات أو أضرار ناشئه عن ما يأتي: ا- استعمال أو أشغال الأراضي بصورة دائمية ب "الأعمال " أو بأي جزء منها أو الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو المحاصيل على النحو المذكور أنفا. 2- حق "صاحب العمل " في تنفيذ "الأعمال " أو أي جزء منها على أية ارض أو فوقها أو تحتها أو فيها أو خلالها. 3- التعرض الوقتي أو الدائمي لأي حق من حقوق النور أو التهوية أو المرور أو الماء أو أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ "الأعمال" بموجب "المقاولة". 4- الأذى أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو بالأموال نتيجة أي عمل أو إهمال يقع أو يقترف أثناء نفاذ "المقاولة" من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه أو مقاوليه الآخرين (غير الذين يستخدمه "المقاول " أو عن أية متطلبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف ولغرامات والمصاريف بخصوص ذلك. ويراد "بالموقع " لأغراض هذه المادة المنطقية المحددة في "المقاولة" والمبنية على الخرائط التي تتأثر وتتضرر أراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ "الأعمال ". وعلى "صاحب العمل " أن يعوض "المقاول "عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الأمور المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذه المادة.