المقاول الثانوي المسمى 1- تعريف "المقاول الثانوي المسمى" يقصد ب "المقاول الثانوي المسمى" جميع الاختصاصين والتجار وأصحاب الحرف وغيرهم والمنفذين لأي عمل أو المجيزين لأيه بضائع أو خدمات خصصت لها المبالغ الاحتياطية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة والخمسين من هذه الشروط ممن يسميهم" صاحب العمل" أو "المهندس " ويلزم "المقاول " في التعاقد معهم بالشروط والأسعار الذي وافق عليها "صاحب العمل "أو "المهندس "ويعتبر "المقاول الثانوي المسمى " مقاولا ثانويا مستخدما لدى "المقاول " إلا أن لا يجوز "لصاحب العمل "أو "المهندس" إن يلزم "المقاول" باستخدام " المقاول الثانوي المسمى" الذي رفض الارتباط عن الباطن بمقاولة ثانوية مع "المقاول " تتضمن بما يأتي: أ- تعهد "المقاول الثانوي المسمى" بخصوص العمل أو البضائع موضوع ألمقاولة الثانوية من الباطن تجاه " المقاول " بنفس الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق "المقاول "تجاه "صاحب العمل " بموجب أحكام "ألمقاوله "وحماية وتعويض "المقاول " عن تلك الالتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن أي أخفاق في تنفيذ تلك الالتزامات أو الإيفاء بتلك المسؤوليات. ب- قيام "المقاول الثانوي المسمى" بحماية وتعويض "المقاول " عن أي إهمال يقع من "المقاول الثانوي المسمى"ومن وكلاءه وعماله ومستخدميه وعن أي سوء استعمال منه أو منهم لأي من "معدات الإنشاء" أو " الأعمال المؤقتة" المجهزة من "المقاول " لأغراض "ألمقاولة" وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة (1- أ) من هذه المادة. 2- استحقاق "المقاول الثانوي المسمى" إن المبالغ التي تدفع إلى "المقاول " عن العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة من قبل " المقاول الثانوي المسمى"تنحصر بما يأتي: أ- السعر الفعلي المدفوع أو المستحق دفعه من قبل "المقاول " وحسب قرار "المهندس "وبموجب ألمقاوله ا لثانوية ب- النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار إليه قي الفقرة (2- أ) من هذه المادة المثبتة من قبل "المقاول" في جدول الكميات المسعر"وتعتبر هذه النسبة شامل لأرباحه ومسؤولياته والنفقات المصروفات التي يتحملها والتسهيلات والخدمات التي يقدمها "المقاول " إلى "المقاول الثانوي المسمى". 3- دفع المبالغ إلى "المقاول الثانوي المسمى" قبل إصدار أيه شهادة دفع بموجب المادة الثانية والستين من هذه الشروط تتضمن دفع أي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز أو البضاعة أو الخدمات المجهزة من أي "المقاول الثانوي المسمى " "المهندس "الحق في إن يطلب من "المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية) التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل أو البضائع أو الخدمات الخاصة بمثل هذا "المقاول الثانوي المسمى" مباشرة بموجب شهادة من "المهندس " جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية) بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها "المقاول "إلى "المقاول الثانوي المسمى"وان يترل المبالغ المدفوعة من ايه مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه "للمقاول " كل ذلك ما لم يقم "المقاول " بإبلاغ "المهندس " تحريريا بان لديه أسبابا معقولة في حبس أو رفض دفع تلك المبالغ ويقدم" المهندس " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ "المقاول الثانوي المسمى"بذلك تحريريا. على أنه إذا أيد "المهندس " ودفع "صاحب العمل " مباشرة إلى "المقاول الثانوي المسمى" على النحو المذكور أنفا فعلى "المهندس " عند إصدارة أية شهادة لاحقه لصالح "المقاول " إن يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة وليس "للمهندس " فبهذه الحالة إن يوقف أو يؤخر إصدار الشهادة نفسها عندما يحين موعد إصدارها بموجب شروط "المقاولة".