وجوب مقايسة (ذرعة) "الأعمال"
1- على "المهندس " (باستثناء ما ينص على خلافه) أن يعين ويحدد قيمه العمل المنجز بموجب "المقاولة " بطريقه المقايسة بالشكل الوارد في "المقاولة".
2- على "المهندس " عندما يطلب مقايسة أي قسم أو جزء من "الأعمال " في "الموقع " إن يعطي أشعارا إلى"المقاول " الذي عليه الحضور في الموعد المحدد أو إرسال وكيل مخول لمساعدة "المهندس " أو أهمل أو تقاعس عن إرسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة من "المهندس " أو المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم أو الجزء من " الأعمال ".
3- لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقاييسه اللجوء إلى المسجلات والخرائط على "المقاول "
أعداد سجلات وخرائط العمل المنجز شهرا فشهرا وفق المراحل والمنهاج والشكل الذي يقرره أو يصادق عليه "المهندس " وعلى "المقاول " تقديم تلك السجلات والخرائط إلى"ممثل المهندس " والاتفاق
معه على المقايسة وعلى " المقاول " في أي حال إنجاز كل ما يتطلبه أكمال المقايسة النهائية "للأعمال " كما تقدم قبل أكمال "الأعمال".
4- في حاله اختلاف بين "ممثل المهندس" و"المقاول " على المقايسة المشار إليها في الفقرتين (2 و 3) من
هذه المادة فيعرض الأمر على"المهندس " ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن.