الفحوص والاختبارات 1- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص يجب أن تكون جميع المواد ومهارة العمل من الأصناف المحدودة في" المقاولة " ووفقا لتعليمات "المهندس" ويجب أن تكون خاضعة من وقت لأخر من للفحوص التي يأمر بها"المهندس " في محل الصنع أو التركيب أو في " الموقع" أو في أي محلات أخرى تحدد في "المقاولة " أو في أي من هذه المحلات أو في جميعها وعلى "المقاول " أن يقدم المساعدة والأدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب الأمر ذلك لاختبار وقياس وفحص أي عمل أو نوعيه أو وزن أو كميه أية مادة استعملت وعليه إن يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها في " الأعمال " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه "ا لمهندس". 2- !كلفة النماذج على "المقاول " أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة ما لم ينص على خلافه في "المقاولة " 3- كلفة الفحوص على "المقاول" أن يتحمل كلفه أجراء أي فحص إذا كانت "مستندات المقاولة" تنص على ذلك صراحة ويتحمل أيضا كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة أو الفحص الذي يستهدف التأكد من ملائمة التصميم أي عمل منجز كلا أو جزء للأغراض التي صمم من اجلها إذا كانت "مستندات المقاولة " قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن "المقاول" من تسعيرة أو اخذ بنظر الاعتبار في عطائه. 4- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها يتحمل " المقاول " كلفه الفحص إذا ظهر بنتيجة الفحص إن مهارة العمل أو جودة المواد لم تكن متفقة مع أحكام "المقاولة" أو تعليمات "المهندس " في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان الفحص غر منصوص عليه في " مستندات المقاولة" أو غير مبين في تفصيل كاف كما أشير أليه في الفقرة (3) من هذه المادة. ب- إذا كان الفحص منصوص عليه في "مستندات المقاولة" إلا أن " المهندس " أمر بالقيام به من قبل شخص مستقل في أي مكان عدا "الموقع " أو محل صنع أو تركيب المواد المفحوصة ويتحمل "صاحب العمل " كلفه الفحوص في (أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا تبين من نتيجتها أن مهارة العمل أو جودة المواد متفقة مع "المقاولة" أو تعليمات "المهندس".