القبول النهائي 1- شهادة القبول النهائي على "المقاول " أشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء "مدة الصيانة" وانه قد أكمل جميع النواقص وتمت صيانة "الأعمال" على النحو المطلوب بموجب "المقاولة" وتصدر "شهادة الاستلام " من صاحب العمل " خلال ثلاثون يوما من انتهاء "مدة الصيانة " ( وإذا طبقت مدد الصيانة مختلفة من الأعمال فبعد انتهاء كل من تلك المدد) أو بعد إن يتم أكمال أي أعمال أمر بها "المهندس " أثناء "مدة الصيانة" أيهما ابعد عملا بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط وعلى نحو يرضي "المهندس " ويعمل بهذه المادة بالرغم من قيام "صاحب العمل " بتسليم "الأعمال " أو صيانتها أو تشغيلها أو استعمالها كلا أو جزءا. ولا يعتبر "المقاول" قد أوفى بالتزاماته إلا بعد إصدار شهادة القبول النهائي من "صاحب العمل " مبينا فيها إن "الأعمال" قد أكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه. 2- انتهاء مسئولية "صاحب العمل" لا يكون "صاحب العمل" مسئولا تجاه عن أية قضية أو أمر ناشئ عن " المقاولة " أو له علاقة بها أو تنفيذ "الأعمال " ويعتبر "المقاول " قد ابرأ "صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا لأي حق أو ادعاء له علاقة "بالمقاولة " ما لم يكن"المقاول " قد طالب تحريريا عن أي أمر أو قضية قبل إصدار شهادة القبول النهائي بموجب هذه المادة. 3- الالتزامات غير المنفذة على الرغم من صدور "شهادة القبول النهائي " وتسديد الحساب النهائي وإطلاق خطابات الضمان يبقى كل من "المقاول" و (مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة) "صاحب العمل " مسئولا عن تنفيذ أية التزامات ترتبت بموجب أحكام "المقاولة" قبل إصدار "شهادة القبول النهائي " وبقيت غير منفذة بعد إصدار تلك الشهادة ولأغراض تحديد طبيعية ونطاق أي من تلك الالتزامات تعتبر "المقاولة" سارية المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص. 4- الوصول إلى "الأعمال" لحين إصدار " شهادة القبول النهائي " يحق "للمقاول" في أوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخص الوصول إلى جميع أجزاء"الأعمال" سواء بنفسه أم من قبل ممثله المخول الذي سبق أعطاء اسمه إلى "المهندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالها والاطلاع على سجلات عملها وأدائها واخذ الملاحظات منها بعد الحصول على موافقة "المهندس ". 5- شهادة القبول النهائي دليل قاطع تكون " شهادة القبول النهائي " دليلا قاطعا في أيه دعوى قضائية تنشأ عن هذه "المقاولة" (سواء عن طريق التحكيم أم غيره) على إن "الأعمال " قد نفذت بصورة صحيحة وأكملت بموجب "المقاولة" وان كل أجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته إلا إذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي: أ- احتيال أو غش أو أخفاء متعمد فيما يتعلق "بالأعمال " أو أي جزء منها أو بأيه قضيه مشمولة بالشهادة المذكورة. ب- أي عيب (بما فيه أي نقص) في " الأعمال " أو أي جزءمنها ما كان بالا مكان كشفه بالفحص أو الاختبار المعقول في أي وقت مناسب أثناء تنفيذ "الأعمال " أو قبل صدور الشهادة المذكورة. ج- أي تضمين عفوي لأي عمل أو مواد أو سلع أو أرقام في أيه حسابات أو أي خطأ حسابي في أية حسابات.