الصيانة 1- مدة الصيانة يقصد بتعبير "مدة الصيانة" الواردة في هذه الشروط مدة لأثنى عشر شهرا (إلا إذا نص على خلافه في "المقاولة") التالية لتاريخ إكمال "الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام الصادرة بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط أما في حاله قيام " المهندس" بإصدار أكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكور فان "مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات وينصرف تعبير " الأعمال " فيما يخص "مدة الصيانة "في حاله تعدد الشهادات إلى القسم الذي تعينه تلك الشهادة. 2- تنفيذ أعمال الصيانة. أ- من اجل أن تكون " الأعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات "المقاولة " (باستثناء الاندثار المعقول أثناء "مدة الصيانة" فقط) وبحاله جيدة وكاملة تحوز رضاء " المهندس " يجب على "المقاول " بناءعلى كشف يجريه "المهندس" أو من ينوب عنه قبل انتهاء "مدة الصيانة" أن يقوم بجميع التصليحات والتعديلات وإعادة الإنشاء وملافاة وإكمال النواقص والعيوب والشقوق أو أية عيوب أخرى قد يطلب "المهندس" إصلاحها تحريريا من " المقاول " أو خلال أربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها. ب- على "المقاول " أن يقوم بجميع أعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة على حسابه الخاص إذا رأى "المهندس " أن هذه الأعمال كانت نتيجة استعمال مواد أو مهارة عمل لا تتفق وأحكام " المقاولة" أو نتيجة إهمال " المقاول " أو عجز عن مراعاة أية التزامات منصوص عليها صراحة أو ضمنا في "المقاولة" أما إذا رأى "المهندس" أن هذه الأعمال نشأت عن أية أسباب أخرى فان قيمتها يجب دفعها على أساس أنها أعمال إضافية بعد التحقق منها. 3- عجر "المقاول" عن تنفيذ أعمال الصيانة إذا لم يقم "المقاول" بأي من الأعمال التي يطلبها" المهندس " كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فلـ "صاحب العمل" دون الرجوع إلى المحكمة لاستحصال أذن بذلك القيام بتلك الأعمال بنفسه أو بواسطة مقاولين آخرين على مسؤولية "المقاول " (دون الانتفاض من أية حقوق أخرى "لصاحب العمل" بموجب "المقاولة" أو إذا كانت مثل هذه الأعمال ما يجب على "المقاول" القيام بها على حسابه الخاص بموجب "المقاولة" فلـ "صاحب العمل " مطالبه "المقاول " بمصاريف تلك الأعمال أو استقطاع مبالغها من أية مبالغ مستحقه "للمقاول" أو قد تستحق له.