عدم قيام "المقاول" بالتأمين 1- إذا لم يقم "المقاول " بالتأمين أو الاستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من هذه الشروط أو إذا لم يقم بأي تامين أخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام "المقاول " فعندئذ على "صاحب العمل " في مثل هذه الحالة القيام بهذا التامين والاستمرار فيه ودفع قسط أو إقساط التامين اللازمة لهذا الغرض واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافا أليه التحميلات الإداري من أية مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه "للمقاول" أو استحصال مثل هذا المبلغ على أساس انه دين بذمه "المقاول". 2- إذا تعذر على"المقاول" توفر الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتامين عنها بموجب أحكام "المقاول" فعلية بذل العناية في سبيل التشبث في توفر أفضل غطاء تأميني ممكن، وفي حاله توصله لإيجاد غطاء تأميني أوسع مما يمكن توفره لدى شركه التامين الوطنية في العراق فينبغي مع ذك أن يتم أجراء هذا التامين، بعد موافقة "صاحب العمل " التحريرية عليه. عن طريق شركة التامين الوطنية في العراق أو بواسطتها. 3- أن قيام "المقاول " بتنفيذ شرط التامين أو عدم شمول التامين للأخطار كافه أو لجميع المبالغ لا يعفى "المقاول " من أي من مسؤولياته والتزاماته بموجب "المقاولة ". 4- على "المقاول " أن يخبر "صاحب العمل" أو شركه التامين الوطنية في العراق عن أية قضية أو حادث تتطلب شروط وثائق التامين المطلوبة بموجب "المقاولة" القيام بالأخبار عنها ويتحمل "المقاول " المسؤولية عن أية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل "المقاول " في الاستجابة للمتطلبات المذكورة أعلاه. 5- أثناء استمرار نفاذ أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب "المقاولة " فان أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى "صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل "صاحب العمل" إلى "المقاول" في إصلاح الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضرر حسب رأي "المهندس" لابد من القيام بإصلاحه وذلك من اجل الأداء المناسب "للأعمال " أو تنفيذ وصيانة "الأعمال " وإذا كانت المبالغ المستلمة من شركه التأمين الوطنية في العراق غير كافيه للأغراض المذكورة آنفا فان "المقاول " يتحمل الفرق.