1- سحب العمل:
لـ "صاحب العمل " بعد إعطاء " المقاول" إنذار أو أشعار تحريريا لمدة أربعة عشر يوما إن يسحب العمل ويضع اليد على "الموقع " و"ا الأعمال " ويخرج "المقاول " منها في أي من الحالات التالية دون
الرجوع إلى المحكمة:
أ- إذا أفلس "المقاول "ا أو أشهر إعساره.
ب- إذا تقدم " المقاول " بطلب الإشهار إفلاسه أو إعساره.
ج- إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال "المقاول " في يد أمين التفليسة (السنديك).
د- إذا عقد "المقاول" صلحا يقيه الإفلاس أو تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه.
هـ- إذا وافق "المقاول " عل تنفيذ "المقاولة " تحت أشراف هيئه مراقبه مؤلفه من دائنيه.
و- إذا كان "المقاول " شركه أعلنت تصفيتها عدا التصفية ألاختياريه لأغراض الاندماج أو أعادة التكوين.
!- إذا وقع الحجز على أموال "المقاول " من محكمه ذات اختصاص وكان من شان هذا الحـجز إن يؤدي إلى عجز "المقاول" عن الإيفاء بالتزاماته.
ط- إذا أيد ا"المهندس " تحريريا لـ "صاحب العمل " في أي من الحالات التالية إن من رأيه:
- إن " المقاول " قد تخلى عن "المقاولة " أو إنه امتنع عن التوقيع على صيغه التعاقد.
- إن "المقاول " قد عجز بدون- عذر مشروع عن الاستمرار بـ" الأعمال " أو أوقف تقدم "الأعمال" لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " أشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار "بالأعمال ".
إن "المقاول" قد اخفق في رفع المواد من "الموقع " أو في هدم الأعمال أو في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه لمن "المهندس" أشعارا تحريريا بان المواد أو الأعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى أحكام "المقاولة ".
- إن " المقاول " غير قائم بتنفيذ "الأعمال" طبقا "للمقاولة" أو انه متعمد الإهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة".
- إن "المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص أي قسم من "المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل أو يخالف تعليمات "المهندس".
ولا يعتبر"صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و"الأعمال " و أخراج "المقاول "
منها في الحالات المتقدمة فسخا "للمقاولة " أو إعفاء"المقاول " من أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب "المقاولة" أو مساسا بحقوق أو سلطات "صاحب العمل " أو " المهندس" بموجب !المقاولة أو"لصاحب العمل" أكمال " الأعمال " بنفسه أو استخدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك المقاول الأخر الحق في إن يستعمل لهذا خدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك المقاول الأخر الحق في إن يستعمل لهذا الإكمال القدر من "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة " المواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ "الأعمال " بموجب أحكام "المقاولة" محلى الوجه الذي يراه "صاحب العمل" أو المقاولون الآخرون مناسبا و"لصاحب العمل " في أي وقت بيع أي من "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة " والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأيه مبالغ مستحقه أو قد تصبح مستحقه "لصاحب العمل " على "المقاول " بموجب "المقاولة ".
2- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل:
بعد وضع "صاحب العمل " اليد على "الأعمال " وإخراج " المقاول" على النحو المذكور أنفا وقبل البدء بإكمال تنفيذ " الأعمال " على "المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة إن يحدد ويعين بالاتفاق مع المقاول (أو بواسطه المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه أو حضوره رغم إشعاره) مقدار ما يستحقه "المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد و الإخراج من "ا الموقع " مقابل "الأعمال"
المنجزة فعلا من قبله مضافا إليه قيمه المواد الصالحة غير مستعمله والمستعمل منها جزئيا و"معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" وذلك لأخذها بنظر الاعتبار عند تسويه حساب "المقاول " على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة.
3- تسوية حساب "المقاولة" بعد سحب العمل:
إذا قام "صاحب العمل " بوضع اليد على "الموقع " و"الأعمال " واخرج "المقاول " بموجب هذه المادة فلا يدفع إلى "المقاول " أي مبلغ على حساب "المقاولة" إلا بعد انتهاء "مدة الصيانة" وقيام "المهندس" بتحديد المبالغ المدفوعة إلى "المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف أكمال" الأعمال " والصيانة والغرامات التأخيريه (إن وجدت) وجميع المصروفات الأخرى التي تكبده "صاحب العمل " بما في ذلك
النفقات إلا دارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط " المقاولة "ومتى ما تم ذلك تترل المبالغ المدفوعة إلى "المقاول " و المصروفه على حسابه على النحو المذكور أنفا من المبالغ التي يؤيد "المهندس " أنها كانت ستستحق "للمقاول" في حالة تنفيذ "الأعمال " لمن قبله بصورة أصوليه وإذا وجد إن حساب "المقاول " دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين أما إذا وجد المبالغ المدفوعة إلى "المقاول "
والمصروفة على حسابه أكثر مما كان سيتوجب دفعه إليه في حاله الإكمال الأصولي "للأعمال " فعلى "المقاول " إن يدفع"لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والى تعتبر دينا مستحقا بذمه "المقاول " ويجب استحصالهـا منه طبقا لذلك.