التأمين على " الأعمال" و غيرها 1- على"المقاول" دون انتفاض من التزاماته ومسؤولياته، بموجب المادة العشرين من هذه الشروط أن يؤمن على ما هو مذكور أدناه باسم صاحب العمل واسم "المقاول " معا ضد جميع الخسائر أو الأضرار مهما كان سبب وقوعها (عدا المخاطر المستثناة) والتي يكون مسئولا عنها بموجب نصوص "المقاولة" بما يجعل حق "صاحب العمل " و"المقاول " مضمونا خلال "مدة إكمال "الأعمال " ولحين إصدار " شهادة الاستلام " وان يؤمن عن أية خسارة أو ضرر يقع خلال "مدة الصيانة " لسبب يعود إلى ما قبل بدء "مدة الصيانة" وكذلك عن أية خسارة أو ضرر يسببه "المقاول " أثناء العمليات التي يقوم ها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه لشروط أ- " الأعمال" بالقيمة الكاملة. ب- "معدات الإنشاء" والأشياء الأخرى التي يجلبها "المقاول " إلى "موقع" بالقيمة الكاملة. 2- على "المقاول " أن يؤمن باسم الأشياء "صاحب العمل " و"المقاول " معا ضد أخطار النقل ( التأمين البحري) على المواد والمعدات إلي تدخل في "الأعمال " من الإنشاء وحتى وصولها"الموقع " بوثيقة جمع المخاطر يضمنها أخطار الحرب والإضراب والشغب والهياج. 3- يجب أن يتم التامين المذكور في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليها "صاحب العمل " وعلى "المقاول " أن يقدم "للمهندس " أو "ممثل المهندس" وثيقة أو وثائق التأمين و وصولات دفع أقساط التأمين.