النقل 1- ظروف التحميل و التفريغ على "المقاول " أن يقوم باجرإءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ جميع "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة " والمواد اللازمة "للأعمال " وعليه أن يقوم بالتحريات الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بها في المواني أو نقلها إلى الموقع بواسطة طريق أو سكه حديد أو نهر وبصوره خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى "المقاول " التقيد بكل التعليمات النافذة بهذا الخصوص. 2- النقل على "المقاول " اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع إلحاق الضرر أو الأذى بأي من الطرق الموصلة إلى "الموقع" أو الجسور الواقعة على المسالك المؤدية أليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له أو لأي من مقاوليه الثانويين وعلى "المقاول" بوجه الخاص أن يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل أن يكون نقل المعدات والمواد من وإلى "الموقع " قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر أو أذى لا موجب له بتلك الطرق والجسور. 3- الحمولات الخاصة إذا وجد من الضروري قيام "المقاول " بنقل حمولة أو أكثر من "معدات الإنشاء" أو المكائن أو الوحدات مسبقة الصنع أو أجزاء من وحدات العمل عبر طريق أو جسر وانه من المحتمل أن يلحق القيام هذا النقل ضررا بذلك الطريق أو الجسر أن يقدم أشعار إلى "المهندس " أو "ممثل المهندس " بمقدار الوزن والتفاصيل الأخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية أو تقويه ذلك الطريق أو الجسر وإذا لم يبين "المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لهذا الأشعار بان مثل هذه الحماية أو التقوية لا موجب لها. فعندئذ يقوم "المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات أو أية تعديلات عليها يطلبها " المهندس " أو إذا خلى "جدول الكميات المسعر" أو" مستندات المقاولة " الأخرى من فقرة أو فقرات لتسعير الأعمال الخاصة بالحماية أو التقوية المذكورة أنفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها "صاحب العمل ". 4- النقل المائي إذا كانت طبيعة "الأعمال " تطلب قيام "المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان الأحكام المذكورة سابقا في هذه المادة يجب ترتيب آثارها القانونية بحيث يشمل (الطريق العام) رصيف الميناء والجدار البحري أو المنشات الأخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير (واسطة النقل) السفينة أو غيرها.