شروط الدفع 1- التسليف على الأعمال المنجزة: أ- يجري تسليف "المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للأعمال المنجزة وفقا للأسعار المدرجة في "جدول الكميات المسعر" وحسب الخرائط المصدقة للأعمال المنجزة بصورة مرضيه على إن تستقطع نسبه (10 %) من قيمه العمل المنجز وتستمر هذه ألاستقطاعات إلى إن يصل مجموعها (5%) من "مبلغ المقاولة". ب- يقوم "المقاول" مرة كل شهر بتقديم تقرير إلى "ممثل المهندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز وبالمادة المطروحة في " الموقع " وعلى "المهندس " تدقيق التقرير والمصـادقة على هذه القيمة المعدلة من قبله مطروحا منها سلفه سابقه ومبالغ الاستقطاعات النقدية والغرامات النقدية أو أية مبالغ أخرى مستحقه على " المقاول" ويجب إن تستند جميع الدفعات على ذرعه العمل والأسعار المثبتة في "جدول الكميات المسعر" وعلى "المهندس " المصادقة على ألسلفه المستحقة "للمقاول " بموجب "المقاولة" خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير السلفة من قبل "ممثل المهندس ". ج- لا يكون "المهندس" ملزما بالمصادقة على إيه سلفه "للمقاول " عن المواد المطروحة في "الموقع " ما لم يتم التأكيد من نوعيه وكميه وقيمه هذه المواد ومطابقتها "للمواصفات " وخزنها وحمايتها في "الموقع " بصورة جيدة. د- لا تعتبر السلف التي يجري دفعها إلى"المقاول " إقرار من " صاحب العمل " أو "ا المهندس " بقبول الأعمال أو المواد المشمولة بتلك السلفه. هـ- اذا نشاء أي نزاع بالنسبة لأي مبالغ يطالب "المقاول " به أو بالنسبة لأي مبلغ يراد استعماله فيجب إن تصرف "للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها (إن وجدت) ودون الانتظار لحين تسويه النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها. و- لا يمنع صدور "شهادة استلام " من دفع أي مبالغ مستحقه "للمقاول " عن أعمال أكملت قبل صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للأعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال "مدة الصيانة". ز- يطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) من هذه المادة عند صدور شهادة الاستلام شريطة ما يأتي: - إن تكون الذرعه النهاية قد أجريت. - إن لا تكون على "المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين أو غيرهم مسجله رسميا لدى "صاحب العمل " أو بعد تتريل تلك الديون. !- يطلق المتبقي من الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة القبول النهائي "للأعمال " بأجمعها (وفي حاله تعدد تلك الشهادات فمن أخر شهادة) وبعد إن يقدم "المقاول " شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان ألاجتماعي للعمال ومحكمه العمل المختصة. ط- لا يستحق "المقاول " أيه فوائد أو تعويضات عند المبالغ المستقطعة أو المؤجلة من دفعاته وفي حاله تأخر الدفع لفترة تزيد عن الثلاثين يوما لأسباب تعزى إلى"صاحب العمل " أو "المهندس" فعلى "صاحب العمل " و" المقاول " التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق على صيغه حل. ي- " للمهندس " الحق بتصحيح أو تغير أية شهادة دفع سابقه صدرت عنه وله الحق في منع إصدار أي شهادة إذا كانت "الأعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن إهمال أو سوء استعمال من "المقاول". 2- التسليف عن المواد والمكائن والمعدات: إن منح واسترداد السلف عق المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في "الأعمال الدائمة " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة. 3- المدفوعات بالعملات الأجنبية: إذا كان تنفيذ " الأعمال " يتطلب استيراد مواد أو معدات أو أجهزة من خارج العراق أو إذا كان تنفيذ "الأعمال " أو أي جزء منها يستلزم استخدام أيدي عامله أجنبيه ففي مثل هذه الأحوال يتم دفع نسبه من المدفوعات الواجب دفعها بموجب " المقاولة " بالعملات الأجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط " المقاولة".