المباشرة بـ "الأعمال"
يعتبر تاريخ نفاذ "المقاولة " تاريخا لمباشرة "المقاول " بـ " الأعمال " مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد وعلى "المقاول " المباشرة بـ "الأعمال " والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخر عدا التأخر الذي قد يقره أو يأمر به "المهندس "صراحة أو التأخر الذي يكون سببه خارجا عن إرادة "المقاول "