المادة الثانية عشرة"الاحوال الطبيعية الاستثنائية و العوائق الاصنطاعية"

ا- يعتبر أن " المقاول" قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه "للأعمال" ومفردات الأسعار والمبالغ المدونة في " جدول الكميات المسعر" وجدول الأسعار (أن وجد)، وتعتبر تلك الأسعار والمبالغ باستثناء ما هو منصوص على خلافه في المقاولة شاملة لجميع التزامات "المقاول " بموجب "المقاولة" وكذلك جميع الأمور والأشياء اللازمة لتنفيذ وصيانة "الأعمال" بصوره مرضيه. على انه إذا تعرض" المقاول" أثناء تنفيذ "الأعمال" لأحوال طبيعية استثنائية (عدا الظروف المناخية) أو عوائق اصطناعية وكانت هذه الأحوال أو العوائق مما لا يمكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العلمية، فعلى "المقاول" المبادرة بدون تأخر إلى تقديم أشعار تحريري بذلك إلى " المهندس" وإذا اقتنع "المهندس" بان مثل هذه الأحوال الاستثنائية أو العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العلمية فعندئذ يتعين على "صاحب العمل " أن يدفع بعد تأييد " المهندس" التكاليف الإضافية المعقولة التي يتحتم على "المقاول" أنفاقها بسبب مثل هذه الأحوال أو العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الأحوال أو العواتق المترتبة عن: أ- العمل بموجب أية تعليمات قد تصدر عن "المهندس " إلى "المقاول" مما له علاقة بذلك. ب- أية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليها "المهندس" مما قد يتخذها "المقاول" في حاله عدم توفر تعليمات محددة من"المهندس". 2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على موقع "الأعمال الدائمة" فقط.