المادة الثانية: واجبات وصلاحيات "ممثل المهندس"
ا- تكون واجبات" ممثل المهندس " المراقبة والأشراف على " الأعمال " وفحص واختبار أية مواد
يراد استعمالها أو مهارة عمل يراد استخدامها في "الأعمال " وليس له صلاحية إعفاء "المقاول " من أي واجباته أو التزاماته بموجب "المقاول" وليس "لممثل المهندس " عدا ما هو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة أن يأمر بما ينطوي على تأخير في إنجاز "الأعمال " أو بما يودي إلى زيادة في "مبلغ المقاولة " أو في" المقاولة" أو أن يقوم بأي تغيير"للأعمال " أو فيها.
2- "المهندس" أن يخول "ممثل المهندس" تحريريا من وقت الأخر أيا من السلطات والصلاحيات وعلى "المهندس" في هذه الحالة أن يزود "المقاول " بنسخه من ذلك التخويل.
3- أن التعليمات التحريرية أو المصادقة التي تعطي من "ممثل المهندس " إلى "المقاول" في حدود التخويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة تكون ملزما "للمقاول " و"لصاحب العمل " كما لو كانت قد أعطيت من" المهندس" على أن يراعى على الدوام.
ما يأتي:
أ- أن إخفاق"ممثل المهندس" في رفض أي عمل أو مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة "المهندس " في رفض ذلك العمل أو تلك المواد والأمر بناء على ذلك بهدم أو إزالة أو تكسر ذلك العمل أو تلك المواد .
ب- إذا لم يقتنع "المقاول"ا بأي قرار "لممثل المهندس" فله الحق بإحالة الأمر إلى " المهندس" الذي عليه بناء على ذلك تأييد أو نقض أو تعويض أو تعديل مثل هذا القرار.