الغرامات التأخيرية
1- الغرامات
إذا عجز المقاول عن إكمال "الأعمال" خلال المدة المحددة بموجب المادة الرابعة والأربعين من هذه الشروط أو خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على" المقاول " أن يدفع إلى "صاحب العمل" المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط "المقاولة" باعتباره غرامه تأخيرية عن هذا التأخر و"لصاحب العمل" وبدون المساس بأية طريقة أخرى من طرق التحصيل أن يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من أية ضمانات تنفيذ أو مبالغ مستحقه "للمقاول " أو قد تصبح مستحقه له. أن دفع أو استقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفى "المقاول" من التزامه بإكمال "الأعمال " أو محن أي من التزاماته ومسؤولياته بموجب "المقاولة".
2- تخفيض الغرامات التأخيرية
إذا صدرت شهادة الاستلام "لقسم من الأعمال " بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط قبل صدور شهادة الاستلام "للأعمال "بأجمعها فان الغرامات التأخيرية عن أية مدة تأخير بعد تاريخ الإكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم إلى مبلغ هـ " المقاولة".