فحص "الأعمال" وكشفها
1- فحص "الأعمال" قبل تغطيتها
يجب أن لا يغطى أي عمل أو يحجب عن الأنظار بدون موافقة "المهندس" أو "ممثل المهندس " ويجب على "المقاول " أن يهيئ الفرصة الكافية لـ "ممثل المهندس " لفحص وقياس أي عمل على وشك أن
يغطى أو يحجب عن الأنظار ولفحص الأسس قيل وضع الأعمال الدائمية عليها.
و على "المقاول " أن يعطي الأشعار اللازم تحريريا إلى "ممثل المهندس " عندما يكون أي عمل من مثل ذلك العمل أو تلك الأسس جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص وعلى "ممثل المهندس " دونما تأخر غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل أو تلك الأسس ألا إذا ارتأى "ممثل المهندس" أن مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ "المقاول " بذلك تحريريا.
2- كشف الأعمال وأحداث الفتحات
على "المقاول " أن يكشف للعيان أي جزء أو أجزاء من "الأعمال الدائمة " أو أن يحدث فتحات فيها أو خلافا على النحو الذي يأمر به "المهندس " من وقت لأخر و على "المقاول " أن يعيد ويجعل صالحا ذلك الجزء أو تلك الأجزاء بشكل يرضي "المهندس" و إذا تبين أن ذلك الجزء أو الأجزاء التي غطيت أو حجبت عن الأنظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة قد نفذت بموجب "المقاولة" فان مصروفات الكشف للعيان وأحداث الفتحات في "الأعمال الدائمة " أو خلالها وأعادتها إلى ما كانت عليه وجعلها صالحا يجب أن يتحملها "صاحب العمل" وبخلافه فان جميع هذه التكاليف يجب أن يتحملها " المقاول ".